عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
279
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
الجاني ، والجاني معهم لمات منها ، وودى دية واحدة ، قال أصبغ ] ( 1 ) ، على عاقلة الجاني ثلاث ديات ، بلا قسامة ولا يمين ، وإن كان عمدا فلولاته القصاص من الجراح ، وإن شاؤوا القتل فليس لهم ذلك إلا القسامة أنه مات منها . / ومنه من المجموعة قال أشهب ، وإذا جرح عبدك حرا جراحات تبلغ دية ونصفا ( 2 ) ففديته بذلك ، ثم انتقضت الجراح فمات ، فإن أقسم ولاته لمات منها ، وقتلوا العبد ، ردوا ما أخذوا ، وإن أبوا ذلك وتمسكوا بما أخذوا ، ولم يدعوا أنه مات منها في العمد ولا في الخطأ ، فقمت عليهم بما زاد على الدية ، لأنها نفس ، فلهم أن يحلفوا يمينا واحدة ما علموه مات من ذلك ، ويتمسكوا بالجميع ، فإن أبوا ، فلك أن تقسم قسامة [ واحدة ] ( 3 ) لمات منها . قال في كتاب ابن سحنون والمجموعة ، فإنه يحلف لمات منها ، ويأخذ الزائد على الدية ، فإن نكل لم يأخذ شيئا ، وبقي الأمر على ما كان . قال في كتاب ابن المواز ، إذا أقسم لمات منها فإنه يأخذ الخمسمائة الزائدة أو يسلم العبد ويأخذ الألف وخمسمائة ، قال في موضع آخر ، إلا أن يشاء أولياء القتيل أن يتمسكوا بالدية ويردوا الفضل ، فذلك لهم ، ولعل العبد قد نقص أو جنى جناية أخرى ، فلا يكون لك إسلامه إن ردوا عليك الفضل ، فإن لم تحلف أنت فلا شيء لك مما كان دفعت ، ويبدأ باليمين أولياء المقتول يحلفون يميناً واحدة ما علموه مات من تلك [ الجراحات ] ( 4 ) فإن نكلوا حلفت أنت قسامة أنه مات منها ، وأخذت الفضل إلا أن يقر الأولياء أنه مات منها ثم استحيوه ، أو نكلوا فليردوا الفضل بلا يمين ، قال أشهب ، فيمن منقلة ( 5 ) فذهب فيها / سمعه
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت . ( 2 ) في الأصل ( ونصف ) وفي ص وت ونصف دية . ( 3 ) ( واحدة ) ساقطة من الأصل . ( 4 ) ( الجراحات ) ساقطة من الأصل . ( 5 ) المنقلة : هي الشبحة التي تخرج منهار صغار العظام وتنقل عن أماكنها وقد كتبت في ص وت ( المثقلة ) وذلك خطأ في النسخ .